لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204003 مشاهدة
خروج وقت الصلاة

قوله: [ 3- وخروج الوقت ] روي ذلك عن علي و ابن عمر


الشرح: أي يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة وهذا هو المبطل الثالث من مبطلات التيمم، فإذا تيمم إنسان لصلاة الفجر مثلا، ثم دخل عليه وقت الظهر، فإن تيممه يبطل وإن لم يحدث، ووقت الفجر يخرج بطلوع الشمس، فلا يصلي بذلك التيمم صلاة الإشراق إذا جلس في المسجد بعد الصلاة حتى تشرق الشمس، بل عليه أن يجدد التيمم لصلاة الإشراق أو الضحى، فإن كان تيممه لصلاة الضحى فإنه يصلي بذلك ما شاء من النوافل في الضحى حتى يدخل وقت الظهر، ثم لا يصلي بتيممه ذاك صلاة الظهر، بل يتيمم من جديد؛ لأن التيمم يعدل إليه عند فقد الماء، فهو حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، واستثنى العلماء من هذا ما لو تيمم لصلاة الظهر وهو يريد جمعها مع العصر فلا يبطل تيممه بخروج وقت الظهر؛ لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد.
واستثنوا- أيضا- صلاة الجمعة ما لو صلى منها ركعة قبل خروج وقتها، ثم خرج وقتها، فإنه يتمها؛ لأن الجمعة لا تقضى فيبقى على طهارته إلى أن يتمها .
وهذا فشكل: لأننا إذا قلنا بأن خروج الوقت من مبطلات التيمم، لزم من ذلك بطلان صلاته؛ لأنه صلى ركعة من الجمعة بالتيمم بعد خروج وقتها، فيلزمه- على قولهم بأن التيمم يبطل بخروج وقت الصلاة- أن يخرج منها ثم يتيمم ويصليها ظهرا.
والصحيح في هذه المسألة أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم إنسان لصلاة الفجر وبقي على تيممه إلى صلاة العشاء دون أن يحدث فتيممه صحيح، وله أن يصلي به جميع الصلوات في ذلك اليوم، والدليل على هذا قوله تعالى مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ فطهارة التيمم طهارة تامة، وهكذا قوله -صلى الله عليه وسلم- جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور هو ما يتطهر به، فالتيمم مطهر، وهكذا قوله: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين .
فالحاصل أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فكما أن الوضوء بالماء لا يبطل بخروج الوقت، فكذلك التيمم بالتراب لا يبطل بخروج الوقت؛ لأنهما جميعا مطهران.